صدى الزواقين وزان وجبالة

صدى الزواقين Echo de Zouakine
صدى الزواقين وزان وجبالة echo de zouakine ouezzane et jbala

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين وزان وجبالة

صدى الزواقين Echo de Zouakine
صدى الزواقين وزان وجبالة echo de zouakine ouezzane et jbala

صدى الزواقين وزان وجبالة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صدى الزواقين وزان وجبالة ذكريات تراث تقاليد تعارف ثقافة وترفيه


    هل يجوز أخذ الأجر على الرقية ؟

    echo de zouakine
    echo de zouakine
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج

    عدد الرسائل : 785
    العمل/الترفيه : zouakine
    المزاج : الحمد لله
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 17/07/2008
    نقاط : 1501
    21022012

    هل يجوز أخذ الأجر على الرقية ؟  Empty هل يجوز أخذ الأجر على الرقية ؟

    مُساهمة من طرف echo de zouakine

    هل يجوز أخذ الأجر على الرقية ؟

    أجاز العلماء سلفا وخلفا أن يأخذ الراقي أجرا على الرقية ودليل ذلك :

    جاء في كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني كتاب المساقاة والمزارعة أبواب الإجارة باب ما جاء في الأجرة على القرب
    وعن ابن عباس { أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم
    لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق ، فإن في
    الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ،
    فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ،
    حتى قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال
    رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله }
    رواه البخاري
    وعن أبي سعيد قال { انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة
    سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب . فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ،
    فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو
    أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء ، فأتوهم
    فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه ، فهل عند
    أحد منكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم
    فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع
    من غنم ، فانطلق يتفل عليه ويقرأ : الحمد لله رب العالمين ، فكأنما نشط من
    عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبة ، قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ،
    فقال بعضهم : اقتسموا ، فقال : الذي رقى ، لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى
    الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا ، فقدموا على النبي
    صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك ، فقال : وما يدريك أنها رقية ، ثم قال :
    قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما ، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم }
    رواه الجماعة إلا النسائي وهذا لفظ البخاري وهو أتم
    ( وعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه { أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل
    راجعا من عنده ، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد ، فقال أهله :
    إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير ، فهل عندك شيء تداويه ؟ قال :
    فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين فبرأ ، فأعطوني مائتي شاة ،
    فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : خذها فلعمري من أكل برقية
    باطل فقد أكلت برقية حق } رواه أحمد وأبو داود .انتهى كتاب الشوكاني .

    * قوله صلى الله عليه وسلم لعمّ خارجة بن الصّـلت لمّا رقى معتوها فبرأ
    فأعطوه لذلك جُعْلاً: " كُـلْ فلـَعَمْري مَن أكل برقية باطل لقد أكلتَ
    برقية حق".
    فعن خارجة بن الصّلت التميميّ عن عمه قال: أقبلنا من عند رسول الله صلى
    الله عليه وسلم، فأتينا على حيّ من العرب فقالوا: إنا أُنبئنا أنكم جئتم من
    عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإنّ عندنا معتوها في
    القيود، قال: فقلنا نعم، قال: فجاؤوا بمعتوه في القيود، قال: فقرأتُ عليه
    فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما ختمتها أجمعُ بزاقي ثم أتفـُلُ،
    فكأنما نشط من عِقال، قال: فأعطوني جُعْلاً، فقلت لا، حتى أسأل رسول الله
    صلى الله عليه وسلم، فقال:...(الحديث).( أخرجه أبو داود (3420 - 3896-
    3897- 3901) وأحمد (21328- 21329) والنسائي (1032) في "عمل اليوم والليلة"
    وهو صحيح أنظر "الصحيحة" (5/2027) وأخرجه ابن السنيّ في "عمل اليوم
    والليلة" (624) والحاكم (1/559- 560) والطيالسي (1362) والطحاوي في " شرح
    معاني الآثار" (2/269) وابن حبان (13/6109-6110) والدراقطني (4/297)
    والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/255) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/42).)
    · وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب
    الله".(رواه البخاري (5737) عن ابن عباس وهي نفس قصة أبي سعيد الخدري. ذكر
    ذلك الحافظ في "الفتح")
    ·
    إقراره صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري حين اشترط أن يجعل له جعلا
    مقابل رقيته بفاتحة الكتاب لسيد قبيلة لدغته العقرب، بقوله: "وما يدريك
    أنها رقية؟ أصبتم، أقسموا، واضربوا لي معكم بسهم" أي: اجعلوا لي منه نصيبا.

    قال النووي: "هذا يصرح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها
    حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي
    ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم، ومَنَعَهَا أبو
    حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية".اهـ (شرح مسلم"
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    echo de zouakine

    مُساهمة الثلاثاء 21 فبراير 2012 - 6:55 من طرف echo de zouakine


    اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء على جواز أخذ الأجرة على الرقية 0 ( انظر فتح الباري – 4 / 457 ) 0
    والأدلة من الأحاديث آنفة الذكر ظاهرة في جواز أخذ الأجرة على الرقية وشاهد ذلك ما يلي :
    * قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : ( قد أصبتم اقسموا واضربوا
    لي معكم سهما ) 0 * وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ( إن أحق
    ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ( عز وجل ) ) 0
    * وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث خارجة : ( كل فلعمري من أكل برقية
    باطل ، لقد أكلت برقية حق ) 0
    حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ما أخذوه من الأجر مقابل رقيتهم 0
    مسألة:هل المعطى من الأجرة على الرقية من باب الإجارة أم الجعالة ؟
    يقول الدكتور فهد بن ضويان السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية
    بالمدينة النبوية ، في منظومته العلمية لنيل درجة الماجستير :-
    ( قلت : قد يكون المعطى من الأجر على الرقية من باب الإجارة وقد يكون من باب الجعالة وتفصيل ذلك كما يلي :
    لو قال المريض للراقي ارقني بمبلغ كذا والاتفاق بينهما على القراءة فقط
    سواء شفي المريض أم لم يشف فهذا من باب الإجارة ، لأن الإجارة لا
    بد فيها من مدة أو عمل معلوم ، وهذا الاتفاق على عمل معلوم ألا وهو القراءة فقط 0
    أما إن اشترط المريض الشفاء فقال للراقي لك مبلغ وقدره كذا إن شفيت ، فهذا
    من باب الجعالة لأنها تجوز على عمل مجهول والشفاء أمر مجهول ) 0 ( أحكام
    الرقى والتمائم – ص 79 ) 0
    قال ابن قدامة : ( قال ابن أبي موسى : لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء لأن
    أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء ) 0 ( المغني – 5 / 541 ) 0
    قال ابن تيمية : ( إذا جعل الطبيب جعلا على شفاء المريض جاز ، كما أخذ
    أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي ،
    فرقاه بعضهم حتى برأ ، فأخذوا القطيع ، فإن الجعل
    على الشفاء لا على القراءة ، ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم
    يجز لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما
    تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة ) 0 ( مجموع الفتاوى – 20 / 507 ) 0
    وقد خالف ابن أبي زيد القيرواني المالكي في هذه المسألة حيث قال : ( لا
    يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه
    وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور ) 0 ( نقلا عن كتاب الشرك ومظاهره
    للميلي – ص 169 ) 0
    وقد أجاب على ذلك الميلي حيث قال : ( إخراج الجن من الإنسان وحل المربوط
    والمسحور إن كان بما هو مشروع فالجهل بحقيقة الإصابة وعدم الوقوف عليها لا
    يضر لأن الجعل على الشفاء وذلك يوقف على حقيقته ويعرف هل شفي المريض أو لا
    والجعالة جائزة على ذلك 0
    إلا إذا أراد ابن أبي زيد شفاء مطلقا بحيث لا يعود الجن للمريض ولا العقد
    إلى المربوط ، ولا السحر إلى المسحور فهذا نعم لا يوقف على حقيقته ، ولا
    يمكن القول به ، ولا يستطيع أحد أن يضمن ذلك مطلقا والمتعارف عليه في حصول
    الشفاء الذي يستحق به الجعل هو حصوله في ذلك الوقت ) 0 ( الشرك ومظاهره – ص
    170 ) 0
    والظاهر من الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال أهل العلم هو جواز أخذ الأجرة على الرقية ، وأن ذلك قد يكون من باب الإجارة
    إن لم يشترط الشفاء ومن باب الجعالة إذا اشترط الشفاء لأن ذلك
    مجهول وهو مما تجوز فيه الجعالة لا الإجارة

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 17 مايو 2024 - 21:42