صدى الزواقين وزان وجبالة

صدى الزواقين Echo de Zouakine
صدى الزواقين وزان وجبالة echo de zouakine ouezzane et jbala

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين وزان وجبالة

صدى الزواقين Echo de Zouakine
صدى الزواقين وزان وجبالة echo de zouakine ouezzane et jbala

صدى الزواقين وزان وجبالة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صدى الزواقين وزان وجبالة ذكريات تراث تقاليد تعارف ثقافة وترفيه


    من فتاوى الشيخ العلامة محمد رشيد رضا عن حديث البخاري دراية لا رواية :

    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    من فتاوى الشيخ العلامة محمد رشيد رضا عن حديث البخاري دراية لا رواية : Empty من فتاوى الشيخ العلامة محمد رشيد رضا عن حديث البخاري دراية لا رواية :

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الثلاثاء 21 يونيو 2011 - 23:17

    من فتاوى الشيخ العلامة محمد رشيد رضا عن حديث البخاري دراية لا رواية :

    ( يؤخذ من لسان العرب وغيره من المعاجم أن العزف يطلق في اللغة
    على اللهو وعلى اللعب وعلى بعض الأصوات كالغناء والنواح والرعد والريح ،
    وصوت الرمل إذا هبت بها الريح ، وقيل إن هذا هو الذي كانت العرب تطلق كلمة
    ( عزيف الجن ) على ما يسمع منه في الليل . ويطلق بكثرة على الدف أو صوته ،
    والعزيف : الصوت . قال في اللسان : عزف يعزف عزفًا : لَهَا ، والمعازف :
    الملاهي ، واحدها معزف ومعزفة . وعزف الرجل يعزف إذا أقام في الأكل
    والشرب . وقيل واحد المعازف : عزفة ، على غير قياس ، ونظيره ملامح ومشابه
    في جمع شبهة ولمحة ، والملاعب التي يضرب بها يقولون للواحد والجمع : معازف ،
    رواية عن العرب . فإذا أفرد المعزف ضرب من الطنابير ويتخذه أهل اليمن .
    وغيرهم يجعل العود معزفًا ، وعزف الدف : صوته وفي حديث عمر أنه مر بعزف
    دف فقال ما هذا ؟ قالوا ختان ، فسكت . العزف : اللعب بالمعازف ، وهي
    الدفوف وغيرها مما يضرب به . وكل لعب عزف . اهـ المراد .
    فمن تأمل هذه المعاني يعلم أنها هي التي كانت تراد من العزف والمعازف في
    عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يصح نص بتحريم شيء منها ، وكان أشهر
    آلات الملاهي في ذلك العصر الدف وقد ثبت في السنن العملية والقولية إباحته
    واستحبابه في بعض الأوقات كالعرس
    . وسائر آلات اللهو التي لم تكن في ذلك
    العصر معروفة أو مشهورة يصح إطلاق لفظ المعازف عليها كما يصح إطلاق لفظ
    الخمر على المسكرات التي حدثت بعد عصر الوحي وإن لم تكن تخطر هذه ولا تلك
    في بال من يطلق اللفظ قبل وجودها . ولو جاء في الكتاب أو السنة نص صريح في
    تحريم المعازف لكان أول ما يتبادر إلى فهم الصحابة منه تحريم ما كان ذائعًا في
    عصرهم منه كالدف . ثم يلحق به غير الذائع وغير المعروف عندهم بعموم اللفظ
    إذا كان الوضع اللغوي يساعد على ذلك ، أو بطريق القياس إذا اتحدت العلة .
    وقد علمنا من عبارة لسان العرب أن تسمية العود معزفًا ليس متفقًا عليها
    .
    ولو كان المشهور من المعازف التي كانت في عصره صلى الله عليه وسلم محرمًا
    لورد النص عليه في الكتاب أو السنة المشهورة لتوفر الدواعي على نقل ذلك
    واشتهاره
    ، ولم يصح حديث مشهور ولا دون المشهور في التنصيص على تحريم
    شئ منها ؛ بل صح ما يدل على الإباحة كما يعلم أخونا الباحث المنتقد . واشتهر
    عن بعض كبار الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كرواة الصحيحين والسنن أنهم
    كانوا يبيحون الغناء والأوتار لا الدفوف فقط ! وكان جمهور هؤلاء من أهل المدينة
    الذين هم أجدر الناس بمعرفة السنن المتبعة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم .
    أما الحديث الذي هو موضوع البحث والسؤال فليس نصًّا ولا ظاهرًا في إنشاء
    حكم تحريم المعازف ولا خبرًا بمعنى إنشاء ذلك . وإنما هو حديث آحادي في
    الإخبار عن شيء يقع في المستقبل كالأحاديث في أشراط الساعة وأماراتها الواردة
    في سياق الكلام عن الساعة . أو في مناسبات أخرى : كحديث أبي هريرة عند أحمد
    ومسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : قوم معهم سياط كأذناب البقر
    يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، على رؤوسهن
    كأسنمة البخت ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا
    وكذا ) فهذا الحديث ليس إنشاء لتحريم حمل السياط التي تشبه أذناب البقر ( وهي
    التي نسميها الكرابيج ) وضرب الناس بها ، ولا لتحريم كل وصف من أوصاف
    النساء التي فيه ؛ ولكنه يدل ضمنًا على أن كلاًّ من الصنفين يتلبس بمحرم يستحق
    به عذاب الله تعالى . إن لم يكن في جزئيات ما وصف به ففي جملتها ومجموعها .

    ولا بد أن يكون لتلك المحرمات أدلة تدل عليها من شرع الله تعالى في غير هذا
    الحديث .

    فأنا أفهم حديث المعازف الذي نتكلم فيه كما أفهم هذا الحديث : أفهم أن
    حديث أبي هريرة يبين حال رجال من الظلمة يحملون نوعًا من السياط يضربون
    بها الناس بغير حق ، لأنهم أنشأوا لأنفسهم شريعة في عقاب المذنبين إليهم بذلك .
    فحمل السياط التي تشبه أذناب البقر ليس محرمًا ؛ إذ لا دليل على تحريمه ،
    وضرب الناس بها إذا كان في إقامة حد الله تعالى على الوجه المشروع ليس محرمًا
    أيضًا .
    ولكن ضرب الكرابيج الذي كان معهودًا بمصر محرم شرعًا لأنه من الظلم
    المبين ، وحرمته معلومة من الدين بالضرورة
    . وكذلك النساء الكاسيات العاريات
    بما يلبسن من الشفوف التي تحكي ما تحتها من البدن ، لا دليل في الشريعة على
    تحريم هذا منه إذا فعلنه أمام أزواجهن فقط ، ولك أن تقول مثل هذا في سائر
    أوصافهن في الحديث ، ولكن وجد في هذا العصر نساء يبرزن بهذه الصفات مع
    الأجانب ، وقد فسدن وأفسدن بذلك كثيرًا من الناس ، فكل أفعالهن هذه محرمة بلا
    ريب .
    وعلى هذا النحو ومثل هذا الفهم أفهم حديث أبي عامر أو أبي مالك : ( ليكونن
    من أمتي قوم يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعازف ) ، معناه : سيوجد من
    أمتي قوم يغلب عليهم الجهل بالدين أو التأويل للنصوص حتى توافق أهوائهم ،
    فيقعون في الحرام معتقدين بالجهل بالدين أو التأويل للنصوص حتى توافق أهواءهم ،
    فيقعون في الحرام معتقدين بالجهل أو بالتأويل أنه حلال ، كاستحلالهم الفروج
    بالمحلل من الطلاق الثلاث ، وبالتسري بالحرائر اللواتي يبيعهن آباؤهن أو يُختطفن
    من بلادهن ، وكذلك يستحلون لبس الحرير الذي هو منتهى الزينة التي لا تليق إلا
    بالنساء باعتقاد أن المحرم منه ما كان حريرًا خالصًا ، وما يلبسونه مشوبًا بقطن أو
    كتان - مثلاً - ويستحلون الخمر التي يستحدثونها بدعوى أن المحرم لذاته منها ما
    كان من عصير العنب ، ولا يحرم من غيره إلا القدر المسكر الذي لا يميز شاربه
    السماء من الأرض - مثلاً - ويستحلون المعازف المستحدثة على الوجه الذي بُين في
    رواية الحديث الأخرى : ( يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات ) والمراد
    بالمغنيات هنا القيان المشار إليهن في حديث علي وأبي هريرة عند الترمذي في
    الخصال الخمس عشرة التي يترتب عليها نزول البلاء بهذه الأمة قبل الساعة ومنها :
    ( وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور ) فالمراد من ذلك شيء لم يكن في
    زمنه صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن كل هذه المفردات كانت موجودة ، وهو ما
    استحدثه بعض الفساق مع الجمع بين العزف والغناء وشرب الخمر ، ويدل عليه
    قول بعض علماء اللغة في تفسير القينة ؛ وهو أن المراد بها الجارية البيضاء التي
    تغني للرجال في مجلس الشرب
    . فاقتران المعازف بالقيان وشرب الخمر هو
    المخبر عنه بأنه من أسباب حلول البلاء وإن لم يذكر ذلك في كل رواية للحديث -
    وهو حديث واحد لا يعرف المراد منه إلا بعد معرفته كله - وكثيرًا ما يكون
    الاقتصار على بعض ألفاظ الحديث سببًا لجهل المراد منه . ومثله في هذا الحديث :
    ( وأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أمَّهُ وأَدْنَى صَدِيقَهُ وأَقْصَى أَبَاهُ ) فإطاعة المرأة
    وإدناء الصديق ليس منكرًا في الدين ؛ وإنما كان أنكر باعتبار اقترانه بعقوق الأم
    وإقصاء الأب . أو فهم منه أن إطاعة المرأة وإدناء الصديق في اتباع الهوى
    والمنكرات .

    وجملة القول أنني أفهم الحديث الذي نحن بصدد البحث فيه كما أفهم أمثاله مما
    ورد في أنباء المستقبل التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأجزم بأنها ليست
    تشريعًا ، وإنما هي إخبار بأشياء ستحدث بعده فما دل منها على تحريم شيء لا
    يعرف فيه دليل على تحريمه فلا بد أن يكون ما أخبر به صلى الله عليه وسلم سيقع
    على وجه محرّم ، وأن يكون عنى به وقوعه على ذلك الوجه ، كحديث الرجال
    الذين بأيديهم سياط كأذناب البقر إلخ وغيره .
    فهذه الأحاديث لا يقع التعارض والترجيح بينها وبين نصوص الكتاب والسنة
    في التحليل والتحريم كما فعل الباحث ؛ إذ جعل السنن العملية والقولية التي صحت
    في إباحة المعازف والغناء مخصصة لعموم لفظ المعازف في حديث : ( ليكونن
    أناس من أمتي ) كأنه هو الأصل في تحريم ما ذكر ، وكأن النبي صلى الله عليه
    وسلم أراد بما سمعه وما أجازه وأقره أو ندب إليه من سماع الدفوف والغناء في
    الوقائع المختلفة تخصيص ذلك العموم ، وجعل ما كان يقع في عصره من عزف
    الناس وسماعهم بسائق الفطرة استثناء من ذلك الأصل التشريعي العام ولا يفهم هذا
    الفهم ويقول هذا القول ذو ملكة عربية إلا إذا حصر نظره في تحكيم قواعد أصول
    الفقه في أمرين أحدهما : لفظ يدل على حرمة المعازف مطلقًا ، وثانيهما : لفظ أو
    عمل يدل على إباحة بعضها ، فهو يعد الأول بمعنى : ( حرمت عليكم المعازف )
    أو ( اجتنبوا المعازف ) أما إذا نظر في أسلوب الحديث وسياقه الذي بيَّناه وقارنه
    بأمثاله من الأحاديث ، فإنه يجزم بما جزمنا به . ويعلم أن تحريم الشيئ ابتداء وجعله
    حكمًا شرعيًّا لا يكون بمثل تلك العبارة ، وناهيك بشيء من مقتضى الفطرة عهد من
    الناس في كل زمان ومكان .

    فلو أراد الشارع تحريم مثله لحرمه بنص صريح يبلغه جمهور الأمة ، وتتوفر
    الدواعي على نقله بالتواتر أو الاستفاضة .
    فعُلم مما شرحنا أن هذا الحديث لم يقصد به تحريم ما ذكر ؛ وإنما قصارى ما
    يدل عليه أنه سيوجد قوم يسرفون في ذلك إسرافًا مقترنًا بالفساد ، وبمنكرات قبيحة
    محرمة بنص الكتاب ، كشرب الخمر وتهتك القيان ، وأنهم يستحلون ذلك بِعدِّ
    معازفهم الإفسادية من قبيل المعازف التي أباحها الشرع لترويح النفس في بعض
    الأحايين ، أو السرور بنعمة الله في أيام الأعياد والأعراس وقدوم المسافرين ، من
    غير أن يقترن بها منكر من المنكرات المحرمة في الدين ، كما يستحلون بعض
    الخمور بعدها من قبيل النبيذ المباح الذي هو نقيع نحو التمر والزبيب في الماء الذي
    لم يختمر فيصير مسكرًا . وما شدد من شدد من الفقهاء في إطلاق تحريم السماع إلا
    لمثل هذه المفاسد التي فتن بها المغرمون به حتى صارت من لوازمه عندهم . وما
    أنكر عليهم مَن أنكر من المحدثين والفقهاء و الصوفية إلا تعميم التحريم ، وتكلف
    الاستدلال عليه بالآيات والأحاديث ، ولم يسلم لهم دليل مما استدلوا به . كما يعلم من
    الكتب المؤلفة في إباحته ، ومن مثل نيل الأوطار والإحياء وشرحه .
    والقول الفصل أن الأصل في العزف والمعازف ( ومنه الغناء واللعب )
    الحل . وأنه ورد في السنة ما يؤيد هذا الأصل كلعب الحبشة في المسجد وغناء
    الجواري وسماع الدف والإذن به ، وإن الحرمة تعرض لبعض ذلك ، كما يعرض
    لبعضها الاستحباب ، ولا يبعد أن تصل معازف الحرب إلى درجة الوجوب إذا
    كانت الحرب شرعية ، فقد ثبت بالتجارب المتعددة المفيدة للقطع أن معازف الحرب
    التي يسمونها ( موسيقى ) تنشط المقاتلين وتحفز هممهم وتزيد في ثباتهم وإقدامهم
    وجرأتهم ، وتزيل الشعور بالتعب والمشقة أو تخففه عنهم ، كما يفعل الحداء
    بالإبل . فإذا كان الثبات والإقدام من الواجبات بنص
    قوله تعالى : { فَاثْبُتُوا } (الأنفال : 45) وبعموم الأدلة الأخرى فقد
    تكون المعازف في بعض الأحيان
    داخلة في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

    هذا وإن أصول دين الفطرة والشريعة السمحة ، الثابتة بالنصوص القطعية ،
    والمعلومة من الدين بالضرورة ، أصل اليسر ونفي الحرج ، وعدم تحريم شيء على
    الناس إلا لضرره ، ورفع الإصر والأغلال عن الأمم التي كانت قبله ، حتى إن
    النبي صلى الله عليه وسلم علل أمره للحبشة باللعب في مسجده بإظهار هذه المزية
    في الإسلام .
    أفنهدم هذه الأصول الثابتة والقواعد الراسخة ، ونستنبط من حديث آحادي
    روي بالمعنى في سياق الإخبار عن المستقبل ، وذكر بعض الرواة من ألفاظه وقيوده
    ما لم يذكره غيره - أن الأصل في آلات اللهو أن تكون محرمة في الإسلام وإن
    وجدت بباعث الفطرة عند جميع الأمم ، ولم تحرمها قبله الأديان الإلهية في ملة من
    الملل ، ثم نفرع عن هذا الأصل أن إباحة كل آلة منها تحتاج إلى نص من الشارع
    يخصص ذلك الأصل العام ، إن لم يمكن تأويله وتطبيقه عليه كما فعل المشددون ؟

    كلا إن الأمر بالعكس كما تقدم ، ولا سبيل إلى تحريم شيء من ذلك بخصوصه ،
    وإنما نجزم بحرمة ما فيه مفسدة ظاهرة من سماع الفُسّاق وعزفهم الذي نراه في
    عصرنا مصداقًا للحديث ، وبهذا الشرح نستغني عن بيان رأينا في سائر مباحث هذه
    الرسالة . )
    انتهى من مجلة المنار عدد رمضان 1332 هـ .

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 17 مايو 2024 - 18:55