صدى الزواقين وزان وجبالة

صدى الزواقين Echo de Zouakine
صدى الزواقين وزان وجبالة echo de zouakine ouezzane et jbala

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين وزان وجبالة

صدى الزواقين Echo de Zouakine
صدى الزواقين وزان وجبالة echo de zouakine ouezzane et jbala

صدى الزواقين وزان وجبالة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صدى الزواقين وزان وجبالة ذكريات تراث تقاليد تعارف ثقافة وترفيه


    فضح السحرة والمشعوذين والدجالين والنصابين لا يعتبر غيبة

    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    فضح السحرة والمشعوذين والدجالين والنصابين لا يعتبر غيبة  Empty فضح السحرة والمشعوذين والدجالين والنصابين لا يعتبر غيبة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الإثنين 20 يونيو 2011 - 23:59

    تجوز الغيبة بستة حالات قد أثبتها العلماء
    وهي بدون أن أطيل عليكم :
    ‎١- التظلم
    ٢‎- الاستعانة على تغيير المنكر
    ٣‎- الاستفتاء
    ‎٤- تحذير المسلمين من الشر
    ‎٥- أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته
    ‎٦- التعريف بالعيوب المعروفة كالأعمى أو الأعرج .
    وما عدا ذلك فيعتبر غيبة
    ذكر العلماء بعض الحالات التي تجوز فيها الغيبة لما في ذلك من مصلحة راجحة.
    ومن هذه الحالات:
    1- التظلم إلى القاضي أو السلطان أو من يقدر على رد الظلم.
    قال تعالى: { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} [النساء:148].
    قال الشوكاني: استثناء أفاد جواز ذكر المظلوم بما يبين للناس وقوع الظلم عليه من ذلك الظالم .
    وقال صلى الله عليه وسلم : ((ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)) . واللي هو الظلم ، والواجد هو الغني القادر على السداد.
    قال سفيان: يحل عرضه: أن يقول: ظلمني حقي .
    قال وكيع: عرضه: شكايته ، وعقوبته : حسبه .
    2- الاستفتاء:
    فيجوز للمستفتي فيما لا طريق للخلاص منه أن يذكر أخاه بما هو له غيبة ،
    ومثل له النووي بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان فهل له ذلك أم
    لا .
    جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن
    أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا
    يعلم ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((خذي ما يفكيك وولدك
    بالمعروف)) .
    قال البغوي: هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه، منها جواز ذكر
    الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه ، لأن النبي لم ينكر
    قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح .
    3- الاستعانة على تغيير المنكر:
    فقد يرى المسلم المنكر فلا يقدر على تغييره إلا بمعونة غيره ، فيجوز حينذاك أن يطلع الآخر ليتوصلا على إنكار المنكر.
    قال الشوكاني: "وجواز الغيبة في هذا المقام هو بأدلة الأمر بالمعروف والنهي
    عن المنكر الثابتة بالضرورة الدينية التي لا يقوم بجنبها دليل ، لا صحيح
    ولا عليل .
    4- التحذير من الشر ونصيحة المسلمين:
    جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمر خطبتها
    وقد خطبها معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد فقال لها النبي صلى الله عليه
    وسلم : ((أما معاوية فرجل ترب لا مال له ، وأما أبو الجهم فضراب للنساء ،
    ولكن أسامة بن زيد)) .
    قال ابن تيمية: الشخص المعين يذكر ما فيه من الشر في مواضع. . أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم . . . .
    ويدخل في هذا الباب ما صنعه علماؤنا في جرح الرواة نصحاً للأمة وحفظاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم.
    قال النووي : اعلم أن جرح الرواة جائز ، بل هو واجب بالاتفاق للضرورة
    الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة ، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل من
    النصيحة لله تعالى ورسوله والمسلمين .
    5- المجاهر بنفسه المستعلن ببدعته:
    استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ائذنوا له، بئس أخو العشيرة ، أو ابن العشيرة)) .
    قال القرطبي : في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة .
    ومما يدل على اتصاف هذا الرجل بما أحل غيبته ما جاء في آخر الحديث، حيث قال
    النبي صلى الله عليه وسلم : ((أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو
    ودعه اتقاء فحشه)).
    قال الحسن البصري : ليس لصاحب البدعة ولا الفاسق المعلن بفسقه غيبة .
    وقال زيد بن أسلم : إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي .
    والذي يباح من غيبة الفاسق المجاهر ما جاهر به دون سواه من المعاصي التي يستتر بها.
    قال النووي: كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس . . . فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب .
    وينبغي أن يُصنع ذلك حسبة لله وتعريفاً للمؤمنين لا تشهيراً وإشاعة للفاحشة أو تلذذاً بذكر الآخرين.
    قال ابن تيمية: وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى
    ، لا لهوى الشخص مثلا أن يكون بينهما عداوة دنيوية
    أو تحاسد أو تباغض. . . فهذا من عمل الشيطان و إنما الأعمال بالنيات
    ٦- التعريف بالعيوب المعروفة كالأعمى أو الأعرج
    وما عدا ذلك فيعتبر غيبة

    الشيخ الداودي
    الشيخ الداودي
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج


    عدد الرسائل : 1046
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 20/07/2008
    نقاط : 1858

    فضح السحرة والمشعوذين والدجالين والنصابين لا يعتبر غيبة  Empty رد: فضح السحرة والمشعوذين والدجالين والنصابين لا يعتبر غيبة

    مُساهمة من طرف الشيخ الداودي الثلاثاء 21 يونيو 2011 - 0:13

    رقـم الفتوى : 9358
    عنوان الفتوى : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... ضوابطه وشروطه
    تاريخ الفتوى : الثلاثاء 8 جمادي الأولى 1422 / 29-7-2001
    السؤال بسم الله الرحمن الرحيم.
    سؤالي عن مسئولية العا لم في إنكار المنكر.
    هل يجوز للعا لم أن يسكت عن هذه الأمور التي يراها تحدث في بلده مخافة من السلطان مثلا؟
    هل يجوز للعالم أن يدافع عن حاكم بلده حتى لوكان علي باطل؟
    لماذ يختلف العلماء في أمور لم يختلف فيها من قبل مثل توارث الحكم والسلطان وهل يجوز ذلك
    وماحكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟
    وجذاكم الله خيرا عني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الدين العظيمة،
    وأعماله الظاهرة التي امتاز بها عن سائر الأديان، وله ضوابطه وشرائطه التي
    لابد من تحققها عند القيام بالأمر والنهي، كما أن المنكرات تختلف فمنها:
    الكفر البواح، ومنها: الظلم، والفسق، وكبائر الذنوب... إلخ.
    وقد وصف الله سبحانه المؤمنين بأنهم: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،
    فقال: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
    يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
    الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
    أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
    [التوبة:71].
    كما أمر الله تعالى المؤمنين بقوله: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ
    يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
    عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [آل عمران:104].
    قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول تعالى: (وَلْتَكُنْ
    مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
    وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
    قال الضحاك: هم خاصة الصحابة، وخاصة الرواة يعني: المجاهدين والعلماء...
    والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن
    كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي
    سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً
    فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف
    الإيمان" وفي رواية: "وليس وراء ذلك من الأيمان حبة خردل".
    وقد روى الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم
    قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن
    الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم" .
    ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ويتعين في
    بعض الأحوال بحسب القدرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومما قاله في
    ذلك: وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل
    هو على الكفاية، كما دل عليه القرآن، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان
    الجهاد أيضاً كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب
    قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره
    بيده، فإن لم يستطع فبلسانه" مجموع الفتاوى (28/126).
    وبعد هذه المقدمة نقول: لا يجوز للعالم أن يدافع عن أحد، حاكم بلده ولا
    غيره إن كان على الباطل، بل الواجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
    وبيان الحق حسب الاستطاعة، فينكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم
    يستطع فبقلبه، كما في الحديث المتقدم.
    وإذا سكت العالم على الأمور المنكرة التي لا يسع السكوت عنها، ولم ينكرها
    ينظر في السبب الذي حمله على السكوت، هل هو الخوف على نفسه من أذى يلحقه
    لا يحتمله من قتل أو تعذيب؟ أم الخوف على رزقه؟ أم الخوف على انقطاع
    الأعطيات التي يحصل عليها من الحاكم؟ أم هو الاستسلام للأمر الواقع واليأس
    من عدم التغيير؟ أو الرغبة في موافقة السلطان وعدم مخالفته؟ أو غير ذلك؟
    ولا يخفى أن كل صورة من هذه الصور لها حكمها المستقل، ولا يعذر في هذه
    الصور إلا من يخاف على نفسه القتل، أو الأذى غير المحتمل، فيجوز له
    السكوت، واتباع الرخصة مع الإنكار التام بالقلب، وإن أخذ نفسه بالعزيمة
    فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل
    قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله" رواه الحاكم وصححه.
    وتعقبه الذهبي بأن حميد الصفار لا يدري من هو، لكن حسنه الألباني في صحيح الجامع، والسلسلة الصحيحة.
    أما الاختلاف بين العلماء في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع
    السلطان، أو الحاكم فهي قديمة ولا زالت، وكل جيل ينظر في الخلاف المعاصر
    له، فيظن أنه لم يسبق له نظير، ومن تأمل التاريخ وجد الأمر على ما ذكرنا.
    وما اختلاف العلماء حول مشروعية تولي الحكم عن طريق الوراثة والملك، وهل
    يشترط فيمن يتولاها أن ينتخب من الشعب؟ وهل يشترط أن يكون قرشياً؟ وهل
    تقبل إمامته إذا وصل إليها عن طريق الملك والوراثة، وغيرها من مسائل
    الإمامة إلا أمثلة لما ذكرنا، ومحل هذه المسائل وتفصيلها كتب السياسة
    الشرعية، ويمكنك الرجوع إلى ما كتب في هذا الباب، مثل كتاب: الأحكام
    السلطانية للماوردي، وغياث الأمم في التياث الظلم للجويني، كما يمكنك
    مراجعة الفتاوى المحررة في موقعنا مركز الفتوى تحت باب: السياسة، والسياسة
    الشرعية.
    والله أعلم.


    المفتـــي: مركز الفتوى

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 17 مايو 2024 - 19:45