صدى الزواقين وزان وجبالة

صدى الزواقين Echo de Zouakine
صدى الزواقين وزان وجبالة echo de zouakine ouezzane et jbala

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين وزان وجبالة

صدى الزواقين Echo de Zouakine
صدى الزواقين وزان وجبالة echo de zouakine ouezzane et jbala

صدى الزواقين وزان وجبالة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صدى الزواقين وزان وجبالة ذكريات تراث تقاليد تعارف ثقافة وترفيه


    حكم نبش القبور لاستخراج الدفائن والكنوز

    echo de zouakine
    echo de zouakine
    راقي ومعالج
    راقي ومعالج

    عدد الرسائل : 785
    العمل/الترفيه : zouakine
    المزاج : الحمد لله
    ذكر

    تاريخ التسجيل : 17/07/2008
    نقاط : 1501
    18042011

    hasri حكم نبش القبور لاستخراج الدفائن والكنوز

    مُساهمة من طرف echo de zouakine

    السؤال:
    ما حكم نبش القبور؟ وما هي تلك الحالات التي تستدعي أو تستوجب نبش القبور؟ وهل يتغير أو يرتبط الحكم بالواقع والظروف؟
    الجواب:
    أقول مستعيناً بالله - تعالى -بعد حمده والصلاة والسلام على رسوله وآله:
    إن الله - تعالى - جعل حرمة المسلم من أكبر الحُرمات، وأوجبها صوناً على
    المسلمين والمسلمات، وهذا ما فهمه السلف قبل الخلف؛ فقد روى ابن حبان
    والترمذي بإسنادٍ حسن أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - نظر يوماً إلى
    الكعبة فقال: (ما أعظمَكِ وأعظمَ حُرمتِكِ! والمؤمنُ أعظم حُرْمةً
    مِنْكِ).
    وحرمة المسلم غير مقيدة بحياته، بل هي باقية في الحياة وبعد الممات ويجب صونها والذب عنها في كلّ حال، وعلى كلّ حال.
    روى البخاري أن عبد الله بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - شهد جِنَازَةَ
    مَيْمُونَةَ أم المؤمنين - رضي الله عنها - بِسَرِفَ فَقَالَ: (هَذِهِ
    زَوْجَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا
    فَلا تُزَعْزِعُوهَا ولا تُزَلْزِلُوهَا وارْفُقُوا).
    قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - [كما في فتح الباري]: يُستفاد من هذا
    الحديث أنَّ حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، وفيه حديث
    (كسْرُ عَظْمِ المؤمن ميْتاً كَكَسرِهِ حياً) أخرجه أبو داود وابن ماجه
    وصححه ابن حبان. اهـ.
    ولا شك أن في نبش القبور ونقل ما فضل من آثار الموتى في الألحاد، انتهاك حرمةٍ أوجب الله - تعالى -حفظها وصيانتها والدفاع عنها.

    وعليه فإن التحريم هو الأصل في نبش قبور المسلمين، ولا يُعدَل عن هذا الأصل إلا في حالات بيّنها أهل العلم وهي على نوعين:
    النوع الأول: نبش القبر لغاية محددة لا يجوز التوسع فيها عن مقدار الضرورة،
    ويجب إعادة دفن رفاة الميت في نفس الموضع الذي نُبِشَ فور بلوغ الغاية
    المبرِّرَة لنبشه.
    وتندرج تحت هذا القسم حالات نُمَثِّل لها فيما يلي:
    أولاً: إذا سقط في القبر أو نُسي فيه أثناء الدفن مالٌ مقوّم كالنقدين
    ومسحاة الحفَّار، أو كان فيه شيئ مغصوب من كفن ونحوه؛ فإنه يجوز نبشه
    لإخراج ما فيه من مالٍ، ويجب على من نبشه أن يواري الميت الثرى ثانية عقب
    استخراج ما سقط في القبر أو نُسيَ فيه.
    قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - [كما في المغني: 2/412]: (و إن وقع في
    القبر ما له قيمة نُبِشَ وأُخْرِج. قال أحمد: إذا نسي الحفّار مِسحاته في
    القبر جاز أن ينبش عنها، وقال في الشيء يسقط في القبر مثل الفأس والدراهم
    يُنبَش؟ قال: إذا كانت له قيمةٌ …].
    وقال الخطيب الشربيني [كما في مغني المحتاج]: (إذا دفن في أرض أو في ثوب
    مغصوبين وطالب بهما مالكهما فيجب النبش، ولو تغير الميت، وإن كان فيه هتك
    حرمة الميت ليصل المستحق إلى حقه).
    ثانياً: إذا كان مع المدفون مالٌ مقوّم غير يسير فينبش قبره، ويستخرج المال الذي معه، ثمّ يسوى عليه القبر ثانية.
    وقد استدل بعض أهل العلم على جواز نبش القبر لاستخراج مالٍ دُفن مع الميت
    بما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: سَمِعْتُ
    رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إلَى
    الطّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ: (هَذَا قَبْرُ أبي رِغَالٍ، وكَانَ
    بِهَذَا الْحَرَمِ يُدْفَعُ عَنْهُ، فَلَمّا خَرَجَ أصَابَتْهُ النّقْمَةُ
    الّتِي أصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا المَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ، وآيَةُ ذَلِكَ
    أنّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ، إنْ أنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ
    أصَبْتُمُوهُ مَعَهُ). فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن.
    قلت: هذا الحديث ضعيف. ومن أوجَهِ أوجُهِ الاستدلال على جواز نبش القبر
    لاستخراج متاع نفيس أو مالٍ مقوَّمٍ قياسُ الأولى، حيث يقال: إذا شرع نبش
    القبر لاستخراج خاتم الحفار ومسحاته ونحوهما؛ فمن بابٍ أولى أن يكون ذلك
    مشروعاً لاستخراج مالٍ كثير من النقدين وغيرهما سواء كان مما يرجع ملكه
    للميت في حياته، أو لغيره، والله أعلم.
    ثالثاً: الاضطرار إلى تشريح الجثة لمعرفة صاحبها إن لم يكن معروفاً عند
    الدفن أو قبله، أو للتثبت من وقوع جنايةٍ ما وتحديد الجناة الذين تسببوا في
    قتل النفس المدفون صاحبها بغير وجه حق، على ما يجري عليه العمل في العصر
    الحاضر، وفي هذه الحال لا بد من الرجوع إلى رأي طبيب مسلمٍ ثقةٍ في عمليه
    النبش وو التشريح، كما ينبغي الرجوع إلى إذن ولاة المتوفى (المقتول غالباً)
    قبل انتهاك حرمته، والله أعلم.
    قلت: وهذه الصورة على وجه الخصوص جديرة بالدراسة والبحث للوصول إلى أدق
    الضوابط الشرعية للتصريح بنبش القبر بقصد تشريح الجثة، كي لا تكون حرمات
    المسلمين محل عبث العابثين وتساهل المتساهلين، وبالله التوفيق.

    النوع الثاني: نبش القبر بقصد نقل ما فيه من جثمان أو رفاة إلى موضعٍ آخر
    مغاير لمدفنه الأصلي، لمصلحة شرعية تتعلّق بالميت نفسه، أو بغيره من
    الأحياء، ويتضح هذا القسم في ثلاث صور ذكرها أهل العلم، وهي:
    أوّلاً: إذا كان نقل الرفاة من قبرٍ إلى قبرٍ آخر لمصلحة الميت نفسه، كأن
    يكون في أرضٍ سبخةٍ أو ذات مفاوِزَ وأغوار، أو مجرى لنجاسة ونحوها، أو عرضة
    لنبش السباع الضارية، أو للتوسعة على الميت في لحده أو قبره.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - [كما في مجموع الفتاوى 24: /303]:
    [لا ينبش الميت من قبره إلا لحاجة؛ مثل أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي
    الميت فينقل إلى غيره كما نقل بعض الصحابة في مثل ذلك].
    ولعل شيخ الإسلام - رحمه الله - يحيل في كلامه هذا إلى ما رواه البخاري في:
    [باب هل يُخرَج من القبر واللحد لعلّةٍ، من جامعه الصحيح بسنده إلى جابر
    بن عبد الله - رضي الله عنهما -، أنه قال: (لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي
    أَبِي مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلاّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ
    مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وإِنِّي
    لا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ
    - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، واسْتَوْصِ
    بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، ودُفِنَ
    مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ
    الآخَرِ؛ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ فَإِذَا هُوَ
    كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ).
    قال ابن حجر - رحمه الله -: قوله: (باب هل يخرج الميت من القبر واللحد
    لعلة) أي لسبب، وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره
    مطلقاً، أو لسبب دون سبب، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة،
    فإن في حديث جابر الأوّل دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به
    من زيادة البركة له...وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر
    يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه، وقد بين ذلك جابر
    بقوله " فلم تطب نفسي ".اهـ.
    قلت: ويدخل تحت ما تقدم نقل الميت المسلم من مقابر الكفار إلى مقابر المسلمين، والعكس.
    ثانياً: أن تكون الأرض التي دُفن فيها الميت مغصوبة، فيجب إزالة القبر منها
    بنقله إلى مكان آخر، وتمكين صاحبها الأصلي منها إلاّ أن يصّدَّق (يتنازل)
    عن طيب نفس.
    ثالثاً: إذا كانت القبور عاديةً (دارسةً) وكان في نقلها مصلحة راجحة لعامّة
    المسلمين، كتوسعة مسجدٍ أو شق طريق لا بديل عنه، أو بناء سدٍ في وجه سيل
    عارمٍ أو ريحٍ عاتية، أو نحو ذلك من الضروريات المتحتمات.
    ويدل على مشروعية هذا الأمر في حدود ما تُلجِئُ إليه الضرورة ما رواه
    البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في قصة بناء مسجد
    النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة، وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم -
    (أمر ببناء المسجد؛ فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني
    بحائطكم هذا. قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله - تعالى -. فقال
    أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه خِرَب، وفيه نخلٌ؛ فأمر
    النبي e بقبور المشركين فنُبِشَت، ثُم بالخِرَب فسُوِّيَتْ، وبالنخل فقطع،
    فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عَضادَتَيْهِ الحجارة... ) الحديث.
    قال الحافظ ابن حجر [كما في الفتح]: (في الحديث جواز التصرف في المقبرة
    المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة،
    وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء
    المساجد في أماكنها).
    قلتُ: وممّا ابتلي به المسلمون في بعض البلدان اليوم أن سلطات تنظيم
    المُدُن وتخطيط الأحياء كثيراً ما تعمد إلى إزالة مقابر دارسةٍ لغير ضرورة
    تذكر، وربَّما كانت القبور المراد نبشها غير دارسة أصلاً، فتنقل أو يعطى
    ذوو المدفونين فيها فسحة قصيرةً من الزمن لنقل رفاة موتاهم، وإلا سُوِّيَت
    المقبرة، ونقل ما في جوفها من رفاة بطريقة عشوائية، لإقامة حدائق وربَّما
    كنُفٍ ومراحيضَ - عامة، أو محطات حافلات، أو شق طريق في مكانها مع عدم
    الإضطرار إلى ذلك، وأشنع من هذا وذاك ما بلغني أنه في بعض البلاد تمت إزالة
    مقبرة كاملة لإقامة نُصب تذكارية لبعض الحكام أو الرموز الوطنية أو
    القومية (كما تحلو للبعض تسميتهم)، مع ما في ذلك من اعتداء سافر على
    حُرُمات الأموات التي أمر الله - تعالى -بحفظها وصونها والدفاع عنها.
    وهذا الفعل شنيع عقلاً وعرفاً، علاوة على كونه منكرٌ شرعاً، بل هو من الكبائر الموبقة الموجبة لعذاب الله - تعالى -.
    لذلك وجب إنكار هذا العمل بقدر المستطاع، وحرُمت المساهمة فيه بالرأي أو المشورة أو الحِرفة، وحتى السكوت عليه.
    بل ويحرم لغير الضرورة - الانتفاع بالمرافق المبنية على أنقاض مقابر
    المسلمين التي نبشت جزافاً بدون مبرر شرعي، لأن حكمها حكم الأرض المغتصبة
    التي لا يقرُّ مغتصبها بوضع يده عليها.
    والله أعلم، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    لا يوجد حالياً أي تعليق

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 17 مايو 2024 - 23:04